Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
64/2001
Date
21/02/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

اذا قضى الحكم بتطبيق المادة 549 عقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-43 باعتبار ان الرصاصات المصاب بها المغدور هي باتجاه واحد مما يعني ان الرصاصات لم تنطلق اثناء انتزاع السلاح من يد المغدور دون ان يعلل ما اذا كان اتجاه الرصاص من الاسفل الى الاعلى او كان افقيا فيكون التعليل غير كاف مما يستوجب النقض.