الأحكام

05/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
64/2013
التاريخ
05/03/2013
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدفع المقدم من المتهم بانتفاء صفته للادعاء بوجهه بجناية الافلاس الاحتيالي لانتفاء علاقته بالافعال المنسوبة اليه يعتبر من قبيل الدفاع في الاساس وليس دفعا شكليا يؤدي الى عدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها او السير بها قبل البحث في موضوعها (مادة 73 فقرة 3 اصول المحاكمات الجزائية) لذا لا تطبيق خاطىء للقانون لهذه الجهة.

البحث في مدى توافر العناصر الجرمية في الفعل المسند الى المتهم ليس دفعا شكليا بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون بل دفاعا في الاساس لذا يرد الطعن في الاساس ويبرم القرار المطعون فيه لعدم مخالفة احكام الفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها