Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
64/2013
Date
05/03/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

ان الدفع المقدم من المتهم بانتفاء صفته للادعاء بوجهه بجناية الافلاس الاحتيالي لانتفاء علاقته بالافعال المنسوبة اليه يعتبر من قبيل الدفاع في الاساس وليس دفعا شكليا يؤدي الى عدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها او السير بها قبل البحث في موضوعها (مادة 73 فقرة 3 اصول المحاكمات الجزائية) لذا لا تطبيق خاطىء للقانون لهذه الجهة.

البحث في مدى توافر العناصر الجرمية في الفعل المسند الى المتهم ليس دفعا شكليا بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون بل دفاعا في الاساس لذا يرد الطعن في الاساس ويبرم القرار المطعون فيه لعدم مخالفة احكام الفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on