Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 64/2013
- Date
- 05/03/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، شربل
- Source
- Lebanese University
ان الدفع المقدم من المتهم بانتفاء صفته للادعاء بوجهه بجناية الافلاس الاحتيالي لانتفاء علاقته بالافعال المنسوبة اليه يعتبر من قبيل الدفاع في الاساس وليس دفعا شكليا يؤدي الى عدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها او السير بها قبل البحث في موضوعها (مادة 73 فقرة 3 اصول المحاكمات الجزائية) لذا لا تطبيق خاطىء للقانون لهذه الجهة.
البحث في مدى توافر العناصر الجرمية في الفعل المسند الى المتهم ليس دفعا شكليا بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون بل دفاعا في الاساس لذا يرد الطعن في الاساس ويبرم القرار المطعون فيه لعدم مخالفة احكام الفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited