الأحكام

16/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
64/2005
التاريخ
16/03/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المتهم بمحاولة بيع المخدرات، أدين بموجب المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998، لانه من الثابت انه تسلم قطعة الحشيشة على اساس ان يبيعها، فاحتفظ بها واعادها الى من سلمه اياها. وقد تم فيما بعد اعفاؤه من العقاب لحيازته العرضية لمادة الحشيشة بهدف ترويجها، وامتناعه بالمقابل بمحض ارادته عن القيام بالمهمة الموكلة اليه، ومن ثم اعادتها الى مصدرها، استنادا الى نص المادة 146 من قانون المخدرات.