Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
64/2005
Date
16/03/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان المتهم بمحاولة بيع المخدرات، أدين بموجب المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998، لانه من الثابت انه تسلم قطعة الحشيشة على اساس ان يبيعها، فاحتفظ بها واعادها الى من سلمه اياها. وقد تم فيما بعد اعفاؤه من العقاب لحيازته العرضية لمادة الحشيشة بهدف ترويجها، وامتناعه بالمقابل بمحض ارادته عن القيام بالمهمة الموكلة اليه، ومن ثم اعادتها الى مصدرها، استنادا الى نص المادة 146 من قانون المخدرات.