Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 64/2005
- Date
- 16/03/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان المتهم بمحاولة بيع المخدرات، أدين بموجب المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/1998، لانه من الثابت انه تسلم قطعة الحشيشة على اساس ان يبيعها، فاحتفظ بها واعادها الى من سلمه اياها. وقد تم فيما بعد اعفاؤه من العقاب لحيازته العرضية لمادة الحشيشة بهدف ترويجها، وامتناعه بالمقابل بمحض ارادته عن القيام بالمهمة الموكلة اليه، ومن ثم اعادتها الى مصدرها، استنادا الى نص المادة 146 من قانون المخدرات.