الأحكام

11/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
64/2010
التاريخ
11/03/2010
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
مطران، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 182 عقوبات بأن قضى بابطال التعقبات لسبق الملاحقة. ان موضوع الدعوى الحاضرة هو جرم المس بسمعة المؤسسة العسكرية بينما موضوع الدعوى السابقة هو الاحتيال وبالتالي تنتفي وحدة الموضوع. يفسخ القرار بابطال التعقبات.

ان الجرم المدعى به هو المس بسمعة المؤسسة العسكرية من خلال استعمال وسائل النشر والمنصوص عليه في المادة 157 من قانون القضاء العسكري معطوفة على المادة 209 عقوبات.

ان الافعال المسندة الى المتهم لا تنطبق على مضمون المادة القانونية المذكورة وبالتالي تنتفي عناصر الجرم ويحكم بمنع المحاكمة لعدم توافر عناصر الجرم.