11/03/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 64/2010
- التاريخ
- 11/03/2010
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- مطران، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 182 عقوبات بأن قضى بابطال التعقبات لسبق الملاحقة. ان موضوع الدعوى الحاضرة هو جرم المس بسمعة المؤسسة العسكرية بينما موضوع الدعوى السابقة هو الاحتيال وبالتالي تنتفي وحدة الموضوع. يفسخ القرار بابطال التعقبات.
ان الجرم المدعى به هو المس بسمعة المؤسسة العسكرية من خلال استعمال وسائل النشر والمنصوص عليه في المادة 157 من قانون القضاء العسكري معطوفة على المادة 209 عقوبات.
ان الافعال المسندة الى المتهم لا تنطبق على مضمون المادة القانونية المذكورة وبالتالي تنتفي عناصر الجرم ويحكم بمنع المحاكمة لعدم توافر عناصر الجرم.