Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
64/2010
Date
11/03/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 182 عقوبات بأن قضى بابطال التعقبات لسبق الملاحقة. ان موضوع الدعوى الحاضرة هو جرم المس بسمعة المؤسسة العسكرية بينما موضوع الدعوى السابقة هو الاحتيال وبالتالي تنتفي وحدة الموضوع. يفسخ القرار بابطال التعقبات.

ان الجرم المدعى به هو المس بسمعة المؤسسة العسكرية من خلال استعمال وسائل النشر والمنصوص عليه في المادة 157 من قانون القضاء العسكري معطوفة على المادة 209 عقوبات.

ان الافعال المسندة الى المتهم لا تنطبق على مضمون المادة القانونية المذكورة وبالتالي تنتفي عناصر الجرم ويحكم بمنع المحاكمة لعدم توافر عناصر الجرم.