الأحكام

10/07/2003

شورى حكم رقم : 641 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
641/2003
التاريخ
10/07/2003
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
معكرون، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية لورودها ضمن المهلة وان اطلاع الشخص الثالث بشكل تام على محتوى ترخيص البناء المطعون فيه يعدّ بمثابة تبليغ له. لذلك تسري مهلة الطعن بوجهه. ويتم إبطال ترخيص البناء لمخالفة القانون: فالترخيص يتناول إضافة طابق علوي للبناء وموقف سيارات.

وقد تبين من تقرير الخبير بعد الكشف على العقار بأن الترخيص لم يخالف عامل الاستثمار لكنه لم يحترم شرط التراجع بالمسافة والبناء قديم ولا يتحمل إضافة طابق عليه. وقد تم تدعيمه ولكن التدعيم مخالف للتصميم فهناك إذا مخالفة للمادة 7 من المرسوم رقم 92/2791.