Rulings

State Council 10/07/2003

شورى حكم رقم : 641 /2003

Court
شورى
Number
641/2003
Date
10/07/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية لورودها ضمن المهلة وان اطلاع الشخص الثالث بشكل تام على محتوى ترخيص البناء المطعون فيه يعدّ بمثابة تبليغ له. لذلك تسري مهلة الطعن بوجهه. ويتم إبطال ترخيص البناء لمخالفة القانون: فالترخيص يتناول إضافة طابق علوي للبناء وموقف سيارات.

وقد تبين من تقرير الخبير بعد الكشف على العقار بأن الترخيص لم يخالف عامل الاستثمار لكنه لم يحترم شرط التراجع بالمسافة والبناء قديم ولا يتحمل إضافة طابق عليه. وقد تم تدعيمه ولكن التدعيم مخالف للتصميم فهناك إذا مخالفة للمادة 7 من المرسوم رقم 92/2791.