الأحكام

10/07/2003

شورى حكم رقم : 643 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
643/2003
التاريخ
10/07/2003
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
معكرون، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس شورى الدولة يبقى صالحا للنظر بقرار صادر عن سلطة عامة محلية وهي هنا المحافظ بالرغم من ان المادتين 34 و63 اعطتا هذه الصلاحية للمحاكم الادارية لأن هذه الاخيرة لم تباشر عملها اذ لم يصدر النص التطبيقي لها. ولذلك فان المجلس يكون مختصّا بالنظر بالقرار المطعون فيه.

اما بالنسبة لطلب البت بالنزاع المتعلّق بعقد ايجار فهو يتعلق بأحقية استعمال فضلة طريق تمّ فرزها ضمن عقار ملك عام وكان يستأجرها المستدعي من المالك القديم، وهذا النزاع مدني ويعود امر البت به الى القضاء المدني.

ولا يجوز لمجلس الشورى إحلال نفسه محل السلطة الادارية والزام البلدية بتنفيذ عمل اداري معيّن كطلب شراء فضلة عقار لأن ذلك مخالف للقانون لأن القرار القضائي وفقا للمادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة يقتصر على اعلان الاوضاع القانونية دون التدخّل في شؤون الادارة.

اما بالنسبة للقرار المطعون فيه وطبيعته فهو لا يقبل الطعن لأنه ليس قرارا اداريا نافذا، وهو يشكّل ردا على كتاب ولا يتضمّن ميزات القرار الاداري ولا يلحق الضرر بالمستدعي.