State Council 10/07/2003
شورى حكم رقم : 643 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 643/2003
- Date
- 10/07/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
ان مجلس شورى الدولة يبقى صالحا للنظر بقرار صادر عن سلطة عامة محلية وهي هنا المحافظ بالرغم من ان المادتين 34 و63 اعطتا هذه الصلاحية للمحاكم الادارية لأن هذه الاخيرة لم تباشر عملها اذ لم يصدر النص التطبيقي لها. ولذلك فان المجلس يكون مختصّا بالنظر بالقرار المطعون فيه.
اما بالنسبة لطلب البت بالنزاع المتعلّق بعقد ايجار فهو يتعلق بأحقية استعمال فضلة طريق تمّ فرزها ضمن عقار ملك عام وكان يستأجرها المستدعي من المالك القديم، وهذا النزاع مدني ويعود امر البت به الى القضاء المدني.
ولا يجوز لمجلس الشورى إحلال نفسه محل السلطة الادارية والزام البلدية بتنفيذ عمل اداري معيّن كطلب شراء فضلة عقار لأن ذلك مخالف للقانون لأن القرار القضائي وفقا للمادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة يقتصر على اعلان الاوضاع القانونية دون التدخّل في شؤون الادارة.
اما بالنسبة للقرار المطعون فيه وطبيعته فهو لا يقبل الطعن لأنه ليس قرارا اداريا نافذا، وهو يشكّل ردا على كتاب ولا يتضمّن ميزات القرار الاداري ولا يلحق الضرر بالمستدعي.