الأحكام

30/04/1964

إستئناف مدني حكم رقم : 643 /1964

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
643/1964
التاريخ
30/04/1964
الرئيس
فرحات
الأعضاء
غندور، باخوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدائن المرفوض اشراكه في معاملة توزيع الديون في التفليسة بموجب قرار من القاضي المشرف بسبب تقديم طلبه خارج مهلة الثمانية ايام المنصوص عليها في المادة 551 تجارة (مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942)، يحق له الاعتراض مساواة له بالدائن المهمل سندا للمادة 555 من قانون التجارة، واشراكه في توزيع ما تبقى من اموال التفليسة، ولا يؤدي ذلك الى عرقلة سير اجراءات التفليسة.

يتم قيد الدائن كدائن عادي في طابق التفليسة لان دينه ناتج عن ثمن بضاعة سلمها الى المفلس وباعها هذا الاخير وتصرف بثمنها. وتم التحقق من ذلك بواسطة الخبير المكلف من قبل المحكمة.