Rulings

Civil Court of Appeal 30/04/1964

إستئناف مدني حكم رقم : 643 /1964

Court
إستئناف مدني
Number
643/1964
Date
30/04/1964
President
فرحات
Members
غندور، باخوس
Source
Lebanese University

ان الدائن المرفوض اشراكه في معاملة توزيع الديون في التفليسة بموجب قرار من القاضي المشرف بسبب تقديم طلبه خارج مهلة الثمانية ايام المنصوص عليها في المادة 551 تجارة (مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942)، يحق له الاعتراض مساواة له بالدائن المهمل سندا للمادة 555 من قانون التجارة، واشراكه في توزيع ما تبقى من اموال التفليسة، ولا يؤدي ذلك الى عرقلة سير اجراءات التفليسة.

يتم قيد الدائن كدائن عادي في طابق التفليسة لان دينه ناتج عن ثمن بضاعة سلمها الى المفلس وباعها هذا الاخير وتصرف بثمنها. وتم التحقق من ذلك بواسطة الخبير المكلف من قبل المحكمة.