الأحكام

18/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 643 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
643/2001
التاريخ
18/04/2001
الرئيس
زوين
الأعضاء
عون، مرقص
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم تحديد بدل اتعاب المحاماة وفقا للمادة 69 محاماة. ويعود للمحكمة حق تقدير بدل الاتعاب وفقا للمادة 454 اصول محاكمات مدنية. وبما ان المحامي قام بتنفيذ موجب عقد الوكالة في الدعوى المستعجلة. وبما ان دينه مستحق ويتوجب له الفائدة.

وبما ان الموكل قد توفي فيحل الورثة محله في تنفيذ موجباته. ويتم الزامهم بدفع بدل الاتعاب كل حسب حصته الارثية.