Rulings

Civil Court of Appeal 18/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 643 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
643/2001
Date
18/04/2001
President
زوين
Members
عون، مرقص
Source
Lebanese University

يتم تحديد بدل اتعاب المحاماة وفقا للمادة 69 محاماة. ويعود للمحكمة حق تقدير بدل الاتعاب وفقا للمادة 454 اصول محاكمات مدنية. وبما ان المحامي قام بتنفيذ موجب عقد الوكالة في الدعوى المستعجلة. وبما ان دينه مستحق ويتوجب له الفائدة.

وبما ان الموكل قد توفي فيحل الورثة محله في تنفيذ موجباته. ويتم الزامهم بدفع بدل الاتعاب كل حسب حصته الارثية.