Civil Court of Appeal 18/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 643 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 643/2001
- Date
- 18/04/2001
- President
- زوين
- Members
- عون، مرقص
- Source
- Lebanese University
يتم تحديد بدل اتعاب المحاماة وفقا للمادة 69 محاماة. ويعود للمحكمة حق تقدير بدل الاتعاب وفقا للمادة 454 اصول محاكمات مدنية. وبما ان المحامي قام بتنفيذ موجب عقد الوكالة في الدعوى المستعجلة. وبما ان دينه مستحق ويتوجب له الفائدة.
وبما ان الموكل قد توفي فيحل الورثة محله في تنفيذ موجباته. ويتم الزامهم بدفع بدل الاتعاب كل حسب حصته الارثية.