11/07/2002
شورى حكم رقم : 644 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 644/2002
- التاريخ
- 11/07/2002
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- سليمان، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يفسخ القرار الاداري اذا لم يخالف الاصول الجوهرية، فقرار اللجنة المطعونه فيه معلل تعليلا كافيا يسمح لمراقبته.
ويفسخ القرار لجهة التكليف المباشر الذي ابطل تطبيقا للمادة 30 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959) لان السجلات التي يتوجّب مسكها هي نظامية ولكنها غير مستوفية كافة الشروط القانونية لانها ليست ممهورة بخاتم المحكمة استنادا الى المادة 20 من قانون ضريبة الدخل والمواد 16 و17 و18 من قانون التجارة البرية رقم 120 تاريخ 9/3/1992، لذا اقتضى الاعتماد على سجلات وقيود المكلف وفرض غرامة على التصريح المقدم من الشركة لانه غير صحيح ولم تثبت الشركة عكس ادلاءات الدولة.
ويقبل الرجوع عن الطعن بالتكليف على اساس المادة 45 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959) لصدور القانون رقم 282 والمرسوم التطبيقي له رقم 5451 تاريخ 26/7/1994 لان الشركة طلبت اعادة تقييم العقار حسب الاصول، والادارة المالية وافقت.