Rulings

State Council 11/07/2002

شورى حكم رقم : 644 /2002

Court
شورى
Number
644/2002
Date
11/07/2002
President
اسكندر فياض
Members
سليمان، سرحال
Source
Lebanese University

لا يفسخ القرار الاداري اذا لم يخالف الاصول الجوهرية، فقرار اللجنة المطعونه فيه معلل تعليلا كافيا يسمح لمراقبته.

ويفسخ القرار لجهة التكليف المباشر الذي ابطل تطبيقا للمادة 30 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959) لان السجلات التي يتوجّب مسكها هي نظامية ولكنها غير مستوفية كافة الشروط القانونية لانها ليست ممهورة بخاتم المحكمة استنادا الى المادة 20 من قانون ضريبة الدخل والمواد 16 و17 و18 من قانون التجارة البرية رقم 120 تاريخ 9/3/1992، لذا اقتضى الاعتماد على سجلات وقيود المكلف وفرض غرامة على التصريح المقدم من الشركة لانه غير صحيح ولم تثبت الشركة عكس ادلاءات الدولة.

ويقبل الرجوع عن الطعن بالتكليف على اساس المادة 45 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959) لصدور القانون رقم 282 والمرسوم التطبيقي له رقم 5451 تاريخ 26/7/1994 لان الشركة طلبت اعادة تقييم العقار حسب الاصول، والادارة المالية وافقت.