20/05/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 645 /1998
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 645/1998
- التاريخ
- 20/05/1998
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- ناصيف، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يستفيد الابن من حق الاجارة اذا اعترف الوالد خلال حياته انه الشاغل الوحيد للمأجور ولا يستفيد منه اي شخص آخر وان الابن وقع على التنازل بصفة شاهد.
لا يعتبر بمثابة اتفاق اجارة جديد اذا استمر الابن بدفع بدلات الايجار بعد وفاة مورثه لا سيما وان الايصالات كانت تصدر باسم المستأجر الاساسي.
لا يعتبر عقد التنازل ساقطا بمرور الزمن عملا بقانون تمديد المهل العقدية والقانونية والقضائية رقم 50 تاريخ 23/05/1991.
لا يجوز اعتبار التنازل ساقطا لعدم التنفيذ طالما لم يحصل اتفاق صريح او ضمني على الغاء التنازل.