الأحكام

20/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 645 /1998

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
645/1998
التاريخ
20/05/1998
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
ناصيف، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يستفيد الابن من حق الاجارة اذا اعترف الوالد خلال حياته انه الشاغل الوحيد للمأجور ولا يستفيد منه اي شخص آخر وان الابن وقع على التنازل بصفة شاهد.

لا يعتبر بمثابة اتفاق اجارة جديد اذا استمر الابن بدفع بدلات الايجار بعد وفاة مورثه لا سيما وان الايصالات كانت تصدر باسم المستأجر الاساسي.

لا يعتبر عقد التنازل ساقطا بمرور الزمن عملا بقانون تمديد المهل العقدية والقانونية والقضائية رقم 50 تاريخ 23/05/1991.

لا يجوز اعتبار التنازل ساقطا لعدم التنفيذ طالما لم يحصل اتفاق صريح او ضمني على الغاء التنازل.