Rulings

Civil Court of Appeal 20/05/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 645 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
645/1998
Date
20/05/1998
President
كلود كرم
Members
ناصيف، سعد
Source
Lebanese University

لا يستفيد الابن من حق الاجارة اذا اعترف الوالد خلال حياته انه الشاغل الوحيد للمأجور ولا يستفيد منه اي شخص آخر وان الابن وقع على التنازل بصفة شاهد.

لا يعتبر بمثابة اتفاق اجارة جديد اذا استمر الابن بدفع بدلات الايجار بعد وفاة مورثه لا سيما وان الايصالات كانت تصدر باسم المستأجر الاساسي.

لا يعتبر عقد التنازل ساقطا بمرور الزمن عملا بقانون تمديد المهل العقدية والقانونية والقضائية رقم 50 تاريخ 23/05/1991.

لا يجوز اعتبار التنازل ساقطا لعدم التنفيذ طالما لم يحصل اتفاق صريح او ضمني على الغاء التنازل.