05/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 649 /2000
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 649/2000
- التاريخ
- 05/06/2000
- الرئيس
- بشير دادنجي
- الأعضاء
- سعد، رزق الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تقبل في الاستئناف المذكرة الواردة بعد انقضاء المهلة القانونية والتي لم تتضمن واقعة جديدة وانما اشارة الى صدور قرار عن محكمة اخرى.
عند تحديد قيمة تعويض الاسترداد للهدم لا يؤخذ بعين الاعتبار قيمة التعويضات المدفوعة للشقق الاخرى في المنطقة ان مواصفات المأجور من مساحة وطبيعة المنطقة العقارية الواقع فيها هي التي يعتّد بها لتحديد التعويض.
لا يحكم بنسبة 50 % الا في الحالات الاستثنائية وهو ليس الحال هنا.
يعود للمحكمة بحسب المادة 27 قانون 92/160 ان تدخل قيمة ترميم المأجور في تعويض الاسترداد وهو هنا ليس الحال اذ اعتبرت المحكمة ان المستأجر وحده استفاد من الترميم الحاصل للشقة من مدة طويلة (17 سنة).