Rulings

Civil Court of Appeal 05/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 649 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
649/2000
Date
05/06/2000
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

لا تقبل في الاستئناف المذكرة الواردة بعد انقضاء المهلة القانونية والتي لم تتضمن واقعة جديدة وانما اشارة الى صدور قرار عن محكمة اخرى.

عند تحديد قيمة تعويض الاسترداد للهدم لا يؤخذ بعين الاعتبار قيمة التعويضات المدفوعة للشقق الاخرى في المنطقة ان مواصفات المأجور من مساحة وطبيعة المنطقة العقارية الواقع فيها هي التي يعتّد بها لتحديد التعويض.

لا يحكم بنسبة 50 % الا في الحالات الاستثنائية وهو ليس الحال هنا.

يعود للمحكمة بحسب المادة 27 قانون 92/160 ان تدخل قيمة ترميم المأجور في تعويض الاسترداد وهو هنا ليس الحال اذ اعتبرت المحكمة ان المستأجر وحده استفاد من الترميم الحاصل للشقة من مدة طويلة (17 سنة).