15/05/2001
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 65/2001
- التاريخ
- 15/05/2001
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز تصحيح قيد في سجل النفوس الا بموجب حكم من المحكمة المختصة يصدر بحضور مأمور النفوس. وان عدم حضور مأمور النفوس الدعوى الابتدائية يؤدي الى فسخ الحكم الابتدائي (مادة 21 من المرسوم 8837/32).