الأحكام

15/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 65 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
65/2001
التاريخ
15/05/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز تصحيح قيد في سجل النفوس الا بموجب حكم من المحكمة المختصة يصدر بحضور مأمور النفوس. وان عدم حضور مأمور النفوس الدعوى الابتدائية يؤدي الى فسخ الحكم الابتدائي (مادة 21 من المرسوم 8837/32).