Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 65 /2001

Court
تمييز مدني
Number
65/2001
Date
15/05/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

لا يجوز تصحيح قيد في سجل النفوس الا بموجب حكم من المحكمة المختصة يصدر بحضور مأمور النفوس. وان عدم حضور مأمور النفوس الدعوى الابتدائية يؤدي الى فسخ الحكم الابتدائي (مادة 21 من المرسوم 8837/32).