Court of Cassation, civil chamber 15/05/2001
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 65/2001
- Date
- 15/05/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
لا يجوز تصحيح قيد في سجل النفوس الا بموجب حكم من المحكمة المختصة يصدر بحضور مأمور النفوس. وان عدم حضور مأمور النفوس الدعوى الابتدائية يؤدي الى فسخ الحكم الابتدائي (مادة 21 من المرسوم 8837/32).