05/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 65/2001
- التاريخ
- 05/06/2001
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- عواد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الصلاحية في الدعاوى تتحدد بالنسبة لطبيعة الحق المطالب به وان الدعوى الموجهة الى شريك في الشركة بشكل شخصي وليس الى الشركة كشخص معنوي تعتبر من الدعاوى المختلطة لانها دعوى عقارية وشخصية.
يعود حق الخيار الى المدعي ويكون الاختصاص امام محكمة محل اقامة الشريك او محل وجود العقار وذلك بموجب المادة 99 معطوفة على المادة 77 اصول المحاكمات المدنية.
لا تعتبر المحكمة قد تجاوزت طلبات المدعي وحكمت باكثر مما طلب عندما تقضي بالتنفيذ العيني وبالتعويض عن الاضرار الناتجة عن الجزء غير المنفذ اذا كان المدعي قد طالب اولا بالتنفيذ العيني ثم بالتعويض وعاد الى المطالبة بالتنفيذ ضمن طلب اضافي.
يعود لمحكمة الاساس حق تقدير العقود وتفسير بنودها ولا يقع ذلك تحت رقابة محكمة التمييز. وبالتالي يعود لمحكمة الاساس بناء على القرائن ان تعتبر العقد عقدا نهائيا وليس مؤقتا.
يكون التضامن السلبي متوافرا بحسب المادة 135 موجبات وعقود اذا نشأ الضرر عن عدة اشخاص وكان هناك اشتراك في العمل الضار واستحالة لتحديد نسبة ما احدثه كل منهم في ذلك الضرر.
ويعتبر اساءة استعمال الحق بالتقاضي والامتناع عن الوفاء بالالتزام موجبان للتعويض.