Court of Cassation, civil chamber 05/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 65/2001
- Date
- 05/06/2001
- President
- روبير فرحات
- Members
- عواد، جدايل
- Source
- Lebanese University
ان الصلاحية في الدعاوى تتحدد بالنسبة لطبيعة الحق المطالب به وان الدعوى الموجهة الى شريك في الشركة بشكل شخصي وليس الى الشركة كشخص معنوي تعتبر من الدعاوى المختلطة لانها دعوى عقارية وشخصية.
يعود حق الخيار الى المدعي ويكون الاختصاص امام محكمة محل اقامة الشريك او محل وجود العقار وذلك بموجب المادة 99 معطوفة على المادة 77 اصول المحاكمات المدنية.
لا تعتبر المحكمة قد تجاوزت طلبات المدعي وحكمت باكثر مما طلب عندما تقضي بالتنفيذ العيني وبالتعويض عن الاضرار الناتجة عن الجزء غير المنفذ اذا كان المدعي قد طالب اولا بالتنفيذ العيني ثم بالتعويض وعاد الى المطالبة بالتنفيذ ضمن طلب اضافي.
يعود لمحكمة الاساس حق تقدير العقود وتفسير بنودها ولا يقع ذلك تحت رقابة محكمة التمييز. وبالتالي يعود لمحكمة الاساس بناء على القرائن ان تعتبر العقد عقدا نهائيا وليس مؤقتا.
يكون التضامن السلبي متوافرا بحسب المادة 135 موجبات وعقود اذا نشأ الضرر عن عدة اشخاص وكان هناك اشتراك في العمل الضار واستحالة لتحديد نسبة ما احدثه كل منهم في ذلك الضرر.
ويعتبر اساءة استعمال الحق بالتقاضي والامتناع عن الوفاء بالالتزام موجبان للتعويض.