الأحكام

10/01/2001

شورى حكم رقم : 65 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
65/2001
التاريخ
10/01/2001
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب إدخال شخص ثالث في المحاكمة بسبب توفر المصلحة لأن الدعوى تتعلق بإلغاء ترخيص إشغال مؤقت لأملاك عمومية بلدية كموقف سيارات والمسألة تهم مستثمر الموقف المجاور وله المصلحة فيجب ادخاله في المحاكمة.

وإن قرار الترخيص باشغال املاك عمومية بلدية كموقف سيارات والصادر عن رئيس البلدية هو قرار صادر عن مرجع مختص وفقا لنص المادة 50 من قانون البلديات، وتطبيقا لمبدأ الموازاة في الصلاحية يكون هو المختص أيضا لإلغاء قرار الترخيص.

ولكن يتم إبطال القرار الاداري القاضي بإلغاء الترخيص في حال استناده إلى وقائع مادية غير صحيحة. وبما أن القرار قد استند إلى وجود موقف سيارات مجاور فلا حاجة للترخيص لموقف سيارات آخر فإن هذا الاستناد ليس في محله لأن الموقف المجاور غير مرخص له قانونا.

فيكون قرار الغاء الترخيص قد استند إلى وقائع غير صحيحة ويقتضي ابطاله.