Rulings

State Council 10/01/2001

شورى حكم رقم : 65 /2001

Court
شورى
Number
65/2001
Date
10/01/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

يقبل طلب إدخال شخص ثالث في المحاكمة بسبب توفر المصلحة لأن الدعوى تتعلق بإلغاء ترخيص إشغال مؤقت لأملاك عمومية بلدية كموقف سيارات والمسألة تهم مستثمر الموقف المجاور وله المصلحة فيجب ادخاله في المحاكمة.

وإن قرار الترخيص باشغال املاك عمومية بلدية كموقف سيارات والصادر عن رئيس البلدية هو قرار صادر عن مرجع مختص وفقا لنص المادة 50 من قانون البلديات، وتطبيقا لمبدأ الموازاة في الصلاحية يكون هو المختص أيضا لإلغاء قرار الترخيص.

ولكن يتم إبطال القرار الاداري القاضي بإلغاء الترخيص في حال استناده إلى وقائع مادية غير صحيحة. وبما أن القرار قد استند إلى وجود موقف سيارات مجاور فلا حاجة للترخيص لموقف سيارات آخر فإن هذا الاستناد ليس في محله لأن الموقف المجاور غير مرخص له قانونا.

فيكون قرار الغاء الترخيص قد استند إلى وقائع غير صحيحة ويقتضي ابطاله.