الأحكام

25/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
65/2000
التاريخ
25/04/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عاليه، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان شراء سيارة بموجب صك بيع مزور لا يجعل الشاري متدخلا باستعمال المزور سندا للمواد 471 و454 و219 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 اذا تبين انه دفع ثمن السيارة الحقيقي وطلب تعهدا من البائع بتحمل كل مسؤولية بالنسبة لسلامة اوراق السيارة، ولم يكن على معرفة مسبقة بالبائع، مما سيتبع منع المحاكمة عنه.