25/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 65/2000
- التاريخ
- 25/04/2000
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عاليه، عميش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان شراء سيارة بموجب صك بيع مزور لا يجعل الشاري متدخلا باستعمال المزور سندا للمواد 471 و454 و219 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 اذا تبين انه دفع ثمن السيارة الحقيقي وطلب تعهدا من البائع بتحمل كل مسؤولية بالنسبة لسلامة اوراق السيارة، ولم يكن على معرفة مسبقة بالبائع، مما سيتبع منع المحاكمة عنه.