Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
65/2000
Date
25/04/2000
President
رالف الرياشي
Members
عاليه، عميش
Source
Lebanese University

ان شراء سيارة بموجب صك بيع مزور لا يجعل الشاري متدخلا باستعمال المزور سندا للمواد 471 و454 و219 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 اذا تبين انه دفع ثمن السيارة الحقيقي وطلب تعهدا من البائع بتحمل كل مسؤولية بالنسبة لسلامة اوراق السيارة، ولم يكن على معرفة مسبقة بالبائع، مما سيتبع منع المحاكمة عنه.