الأحكام

18/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
65/2004
التاريخ
18/02/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الادلاء بان قاض غير القاضي الأصيل قد ترأس جلسة اعلان الحكم، هو في غير محله اذ ان قاضيا منتدبا قد انتدبه بشكل قانوني وصحيح القاضي الأصيل لترؤس احدى الجلسات وتحدّد خلالها موعد افهام الحكم الذي حصل بصورة قانونية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

لا تشويه للوقائع والمستندات اذا استندت المحكمة الى المستندات التي تثبت حصول البيع والوعد بالاخلاء لتستنتج ان بيع العقار قد حصل وتعهّد البائع بالاخلاء ثم امتنع عنه واستمر في اشغال العقار فيما بعد. يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للقانون ولا تفسيرا خاطئا له اذا لم تأخذ المحكمة بالوصف القانوني المعطى للفعل من النيابة العامة.

ان رأي النيابة العامة ووصفها القانوني للفعل ليسا الزاميين للمحكمة التي يعود لها ان تستعرض الوقائع وتعطيها الوصف القانوني الملائم لها.

بتناسب الفعل مع المادة القانونية المطبّقة عليه، وهو خرق حرمة منزل سندا للمادة 571 عقوبات، يكون السبب التمييزي مردودا.