Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 65/2004
- Date
- 18/02/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان الادلاء بان قاض غير القاضي الأصيل قد ترأس جلسة اعلان الحكم، هو في غير محله اذ ان قاضيا منتدبا قد انتدبه بشكل قانوني وصحيح القاضي الأصيل لترؤس احدى الجلسات وتحدّد خلالها موعد افهام الحكم الذي حصل بصورة قانونية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
لا تشويه للوقائع والمستندات اذا استندت المحكمة الى المستندات التي تثبت حصول البيع والوعد بالاخلاء لتستنتج ان بيع العقار قد حصل وتعهّد البائع بالاخلاء ثم امتنع عنه واستمر في اشغال العقار فيما بعد. يرد السبب التمييزي.
لا مخالفة للقانون ولا تفسيرا خاطئا له اذا لم تأخذ المحكمة بالوصف القانوني المعطى للفعل من النيابة العامة.
ان رأي النيابة العامة ووصفها القانوني للفعل ليسا الزاميين للمحكمة التي يعود لها ان تستعرض الوقائع وتعطيها الوصف القانوني الملائم لها.
بتناسب الفعل مع المادة القانونية المطبّقة عليه، وهو خرق حرمة منزل سندا للمادة 571 عقوبات، يكون السبب التمييزي مردودا.