12/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 65/2003
- التاريخ
- 12/03/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز في الاساس في القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية لناحية اعتبار فعل المميز منطبقا على جرم التزوير في مستند رسمي، اذ من الثابت في الاوراق ان التزوير حصل في صورة مستند نتيجة ابدال في الاسماء الواردة في المستند الاساسي، والقيام بهكذا عمل دون اقتران هذا التزوير بأي توقيع رسمي يحول دون توافر عناصر جرم التزوير، وايضا دون توافر عناصر جرم استعمال المزور، ما ينفي عن الفعل الجرمي صفة التزوير. وبالتالي ينقض قرار الهيئة الاتهامية، وانه بعد النقض يتبين ان المميز لجأ الى ابتزاز المدعى عليه استنادا لصورة المستند المحرفة، مما يعتبر اثباتا على جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، ويقتضي الظن به بالجرم المذكور واحالته الى القاضي المنفرد الجزائي لمحاكمته.