Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
65/2003
Date
12/03/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يقبل التمييز في الاساس في القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية لناحية اعتبار فعل المميز منطبقا على جرم التزوير في مستند رسمي، اذ من الثابت في الاوراق ان التزوير حصل في صورة مستند نتيجة ابدال في الاسماء الواردة في المستند الاساسي، والقيام بهكذا عمل دون اقتران هذا التزوير بأي توقيع رسمي يحول دون توافر عناصر جرم التزوير، وايضا دون توافر عناصر جرم استعمال المزور، ما ينفي عن الفعل الجرمي صفة التزوير. وبالتالي ينقض قرار الهيئة الاتهامية، وانه بعد النقض يتبين ان المميز لجأ الى ابتزاز المدعى عليه استنادا لصورة المستند المحرفة، مما يعتبر اثباتا على جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، ويقتضي الظن به بالجرم المذكور واحالته الى القاضي المنفرد الجزائي لمحاكمته.