الأحكام

03/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
65/2010
التاريخ
03/03/2010
الرئيس
وائل مرتضى
الأعضاء
صعيبي، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ ان تقدير الوقائع وتقييم الادلة يعود لمحكمة الاساس، لذلك لا تكون الهيئة الاتهامية قد اخطأت عندما اعتبرت جرم السرقة موضوع الدعوى ينطبق عليه الوصف الجنحي دون الجنائي سندا للمادة 636 من قانون العقوبات، اذ رأت ان السرقة وقعت على ما هو داخل في ملكية المستدعي وليس على مال من اموال المصرف.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون اذ يعود للهيئة الاتهامية حق التقدير المطلق دون رقابة من محكمة التمييز في ما يخص تقدير عناصر القوة القاهرة كسبب لوقف مرور الزمن على الدعوى الجزائية.