Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
65/2010
Date
03/03/2010
President
وائل مرتضى
Members
صعيبي، صاري
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ ان تقدير الوقائع وتقييم الادلة يعود لمحكمة الاساس، لذلك لا تكون الهيئة الاتهامية قد اخطأت عندما اعتبرت جرم السرقة موضوع الدعوى ينطبق عليه الوصف الجنحي دون الجنائي سندا للمادة 636 من قانون العقوبات، اذ رأت ان السرقة وقعت على ما هو داخل في ملكية المستدعي وليس على مال من اموال المصرف.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون اذ يعود للهيئة الاتهامية حق التقدير المطلق دون رقابة من محكمة التمييز في ما يخص تقدير عناصر القوة القاهرة كسبب لوقف مرور الزمن على الدعوى الجزائية.