22/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 65/2006
- التاريخ
- 22/02/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلق القرار المطعون فيه بدفع شكلي سندا للمادتين 311 و318 اصول المحاكمات الجزائية.
يرد التمييز اساسا اذ ان الدفع المدلى به ليس من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وانما هو دفاع في الاساس.
ان الادلاء بمدنية النزاع يعتبر دفاعا في الاساس اذ يستوجب التطرق لاساس النزاع لبتّه. يرد التمييز اساسا ويغرّم المميز لاساءته استعمال حق التقاضي سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.