Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
65/2006
Date
22/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلق القرار المطعون فيه بدفع شكلي سندا للمادتين 311 و318 اصول المحاكمات الجزائية.

يرد التمييز اساسا اذ ان الدفع المدلى به ليس من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وانما هو دفاع في الاساس.

ان الادلاء بمدنية النزاع يعتبر دفاعا في الاساس اذ يستوجب التطرق لاساس النزاع لبتّه. يرد التمييز اساسا ويغرّم المميز لاساءته استعمال حق التقاضي سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.