04/08/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 651 /2003
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 651/2003
- التاريخ
- 04/08/2003
- الرئيس
- انطوان ابي نادر
- الأعضاء
- مارون، حموية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ابراء الذمة الموقع من الاجير بكل تحفظ، بعد قبضه تعويض نهاية الخدمة اثر بلوغه السن القانونية، يجب ان يفسر بشكل يعطي مدلولا لعبارة "بكل تحفظ"، بمعنى ان الاجير لم يتنازل عن سائر حقوقه، وان التنازل بهذا الخصوص يجب ان يكون واضحا لا لبس فيه ولا غموض.
ان عائدات الجباية في مؤسسة كهرباء لبنان تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة، وتعتبر وفقا لنظام المؤسسة الداخلي وللمادة 57 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946، من لواحق الاجر. وبالتالي فهي جزء منه لان لها طابع الاستمرارية والثبوت والشمولية. ويستحق للاجير فرق تعويض نهاية الخدمة على اساس اعتماد معدل العائدات الشهرية عن السنة الاخيرة لعمل الاجير.