الأحكام

04/08/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 651 /2003

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
651/2003
التاريخ
04/08/2003
الرئيس
انطوان ابي نادر
الأعضاء
مارون، حموية
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ابراء الذمة الموقع من الاجير بكل تحفظ، بعد قبضه تعويض نهاية الخدمة اثر بلوغه السن القانونية، يجب ان يفسر بشكل يعطي مدلولا لعبارة "بكل تحفظ"، بمعنى ان الاجير لم يتنازل عن سائر حقوقه، وان التنازل بهذا الخصوص يجب ان يكون واضحا لا لبس فيه ولا غموض.

ان عائدات الجباية في مؤسسة كهرباء لبنان تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة، وتعتبر وفقا لنظام المؤسسة الداخلي وللمادة 57 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946، من لواحق الاجر. وبالتالي فهي جزء منه لان لها طابع الاستمرارية والثبوت والشمولية. ويستحق للاجير فرق تعويض نهاية الخدمة على اساس اعتماد معدل العائدات الشهرية عن السنة الاخيرة لعمل الاجير.