Labour Arbitration Councils 04/08/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 651 /2003
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 651/2003
- Date
- 04/08/2003
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- مارون، حموية
- Source
- Lebanese University
ان ابراء الذمة الموقع من الاجير بكل تحفظ، بعد قبضه تعويض نهاية الخدمة اثر بلوغه السن القانونية، يجب ان يفسر بشكل يعطي مدلولا لعبارة "بكل تحفظ"، بمعنى ان الاجير لم يتنازل عن سائر حقوقه، وان التنازل بهذا الخصوص يجب ان يكون واضحا لا لبس فيه ولا غموض.
ان عائدات الجباية في مؤسسة كهرباء لبنان تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة، وتعتبر وفقا لنظام المؤسسة الداخلي وللمادة 57 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946، من لواحق الاجر. وبالتالي فهي جزء منه لان لها طابع الاستمرارية والثبوت والشمولية. ويستحق للاجير فرق تعويض نهاية الخدمة على اساس اعتماد معدل العائدات الشهرية عن السنة الاخيرة لعمل الاجير.