Rulings

Labour Arbitration Councils 04/08/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 651 /2003

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
651/2003
Date
04/08/2003
President
انطوان ابي نادر
Members
مارون، حموية
Source
Lebanese University

ان ابراء الذمة الموقع من الاجير بكل تحفظ، بعد قبضه تعويض نهاية الخدمة اثر بلوغه السن القانونية، يجب ان يفسر بشكل يعطي مدلولا لعبارة "بكل تحفظ"، بمعنى ان الاجير لم يتنازل عن سائر حقوقه، وان التنازل بهذا الخصوص يجب ان يكون واضحا لا لبس فيه ولا غموض.

ان عائدات الجباية في مؤسسة كهرباء لبنان تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة، وتعتبر وفقا لنظام المؤسسة الداخلي وللمادة 57 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946، من لواحق الاجر. وبالتالي فهي جزء منه لان لها طابع الاستمرارية والثبوت والشمولية. ويستحق للاجير فرق تعويض نهاية الخدمة على اساس اعتماد معدل العائدات الشهرية عن السنة الاخيرة لعمل الاجير.