الأحكام

02/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 651 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
651/2002
التاريخ
02/01/2002
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجوز لقاضي الامور المستعجلة عملا بالمادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول محاكمات مدنية، ان يتخذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لاصل الحق. فاذا كانت الدعوى تتعلق بمنافسة غير مشروعة تكون متعلقة باصل الحق وتخرج عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة. ولا يحق له عندئذ البت بطلب وضع الاختام للمزاحمة الاحتيالية. وقد صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.