Rulings

Civil Court of Appeal 02/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 651 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
651/2002
Date
02/01/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يجوز لقاضي الامور المستعجلة عملا بالمادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول محاكمات مدنية، ان يتخذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية دون التعرض لاصل الحق. فاذا كانت الدعوى تتعلق بمنافسة غير مشروعة تكون متعلقة باصل الحق وتخرج عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة. ولا يحق له عندئذ البت بطلب وضع الاختام للمزاحمة الاحتيالية. وقد صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.