الأحكام

26/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 653 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
653/2002
التاريخ
26/03/2002
الرئيس
ميسم النويري
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجوز طلب التدخل في المحاكمة لاثبات حقوق او لحماية مصالح شرط ان يكون الطلب متلازما مع طلب الخصم وان تكون للمتدخل مصلحة شخصية ومشروعة من التدخل في المحاكمة (المادة 37 و40 اصول المحاكمات المدنية).

ان طلب التدخل المقدم من الشركة التجارية التي اقيمت الدعوى ضد مديريها يعتبر مقبولا لاستيفائه الشروط لان للشركة مصلحة مشروعة في التدخل بالدعوى لحماية حقوقها ولتعود على المديرين بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بها.

ان طلب الطعن بالحكم المستأنف المقدم من خلال مذكرة ختامية يكون مردودا لعدم استيفائه على الشروط الشكلية للاستئناف اذ يجب تقديم الاستئناف بواسطة استحضار استئنافي. وان تقديم المذكرة بعد ختام المحاكمة لا يكون الا لتوضيح بعض النقاط او تصحيحها (المادة 65 اصول المحاكمات المدنية).