Rulings

Civil Court of Appeal 26/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 653 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
653/2002
Date
26/03/2002
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يجوز طلب التدخل في المحاكمة لاثبات حقوق او لحماية مصالح شرط ان يكون الطلب متلازما مع طلب الخصم وان تكون للمتدخل مصلحة شخصية ومشروعة من التدخل في المحاكمة (المادة 37 و40 اصول المحاكمات المدنية).

ان طلب التدخل المقدم من الشركة التجارية التي اقيمت الدعوى ضد مديريها يعتبر مقبولا لاستيفائه الشروط لان للشركة مصلحة مشروعة في التدخل بالدعوى لحماية حقوقها ولتعود على المديرين بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بها.

ان طلب الطعن بالحكم المستأنف المقدم من خلال مذكرة ختامية يكون مردودا لعدم استيفائه على الشروط الشكلية للاستئناف اذ يجب تقديم الاستئناف بواسطة استحضار استئنافي. وان تقديم المذكرة بعد ختام المحاكمة لا يكون الا لتوضيح بعض النقاط او تصحيحها (المادة 65 اصول المحاكمات المدنية).