11/07/2002
شورى حكم رقم : 653 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 653/2002
- التاريخ
- 11/07/2002
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- سليمان، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر الصفة القانونية في من قدمها، واستنادا الى المادتين 4 و8 من القانون المختص بالصندوق التقاعدي لنقابة المهندسين رقم 11/64 تاريخ 19/12/1964 المعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9805 تاريخ 4/5/1968 فان تمثيل نقيب المهندسين للصندوق التقاعدي غير صحيح.
ولا تقبل المراجعة الادارية لان نطاق تطبيق النص الضريبي الذي ينص على الاعفاء من الضرائب والرسوم المنصوص عليه في المادة 33 من القانون المختص بالصندوق التقاعدي لنقابة المهندسين رقم 11/64 تاريخ 19/12/1964 المعدّل بالقانون المنفّذ بالمرسوم رقم 9805 تاريخ 4/5/1968 يختصر فقط المعاملات الادارية الروتينية التي ينفّذها الصندوق وهي غريبة عن الرسوم المفروضة على رخصة البناء في العقار رقم 2227 المصيطبة. فالنص الضريبي يفسّر بشكل حصري.