Rulings

State Council 11/07/2002

شورى حكم رقم : 653 /2002

Court
شورى
Number
653/2002
Date
11/07/2002
President
اسكندر فياض
Members
سليمان، نون
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر الصفة القانونية في من قدمها، واستنادا الى المادتين 4 و8 من القانون المختص بالصندوق التقاعدي لنقابة المهندسين رقم 11/64 تاريخ 19/12/1964 المعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9805 تاريخ 4/5/1968 فان تمثيل نقيب المهندسين للصندوق التقاعدي غير صحيح.

ولا تقبل المراجعة الادارية لان نطاق تطبيق النص الضريبي الذي ينص على الاعفاء من الضرائب والرسوم المنصوص عليه في المادة 33 من القانون المختص بالصندوق التقاعدي لنقابة المهندسين رقم 11/64 تاريخ 19/12/1964 المعدّل بالقانون المنفّذ بالمرسوم رقم 9805 تاريخ 4/5/1968 يختصر فقط المعاملات الادارية الروتينية التي ينفّذها الصندوق وهي غريبة عن الرسوم المفروضة على رخصة البناء في العقار رقم 2227 المصيطبة. فالنص الضريبي يفسّر بشكل حصري.