29/09/2003
شورى حكم رقم : 655 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 655/2003
- التاريخ
- 29/09/2003
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- غندور، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم إبطال قرار ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية وذلك لمخالفة المادة 1 من قانون الأثار رقم 33/166 ولاستناد القرار الى وقائع غير صحيحة. فالعقار هو بناء عادي ولا يتمتع بمواصفات اثرية أو بأية قيمة فنية أو تاريخية.
وان صلاحية الدولة، في قيد بناء اثري مقيدة ومرتبطة بتحقق الشروط الأثرية. ويعود للقاضي ممارسة رقابة شاملة لتقدير صحة الوقائع المادية والوصف القانوني للعقار.
وبما أنه ثبت من خلال الكشف على العقار وتقرير الخبراء بأن العقار لا يستوفي الشروط لقيده كبناء اثري ولذلك يكون قرار إدخاله في قائمة جرد الأبنية الاثرية غير قانوني.