Rulings

State Council 29/09/2003

شورى حكم رقم : 655 /2003

Court
شورى
Number
655/2003
Date
29/09/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، الصايغ
Source
Lebanese University

يتم إبطال قرار ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية وذلك لمخالفة المادة 1 من قانون الأثار رقم 33/166 ولاستناد القرار الى وقائع غير صحيحة. فالعقار هو بناء عادي ولا يتمتع بمواصفات اثرية أو بأية قيمة فنية أو تاريخية.

وان صلاحية الدولة، في قيد بناء اثري مقيدة ومرتبطة بتحقق الشروط الأثرية. ويعود للقاضي ممارسة رقابة شاملة لتقدير صحة الوقائع المادية والوصف القانوني للعقار.

وبما أنه ثبت من خلال الكشف على العقار وتقرير الخبراء بأن العقار لا يستوفي الشروط لقيده كبناء اثري ولذلك يكون قرار إدخاله في قائمة جرد الأبنية الاثرية غير قانوني.