الأحكام

01/11/2006

شورى حكم رقم : 66 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
66/2006
التاريخ
01/11/2006
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الراسي، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاعتراض على الرسوم البلدية وارد ضمن المهلة ومقبول شكلا وفقا للمادة 40 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88. كما أن التكليف غير المتوجب يعتبر واردا ضمن المهلة استنادا للمادة 141 من القانون المذكور اعلاه.

لا يحق للجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية اعادة النظر بالقرار الصادر عنها بعد ان رفعت يدها عنه، وانها بقيامها باصدار قرار بتعديل تاريخ بدء إشغال المأجور بعد بتها بالمسألة تكون قد خالفت القانون. وان الطعن يجب ان يقدم بشكل استئناف امام مجلس الشورى استنادا للمادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.