State Council 01/11/2006
شورى حكم رقم : 66 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 66/2006
- Date
- 01/11/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- الراسي، ايوب
- Source
- Lebanese University
ان الاعتراض على الرسوم البلدية وارد ضمن المهلة ومقبول شكلا وفقا للمادة 40 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88. كما أن التكليف غير المتوجب يعتبر واردا ضمن المهلة استنادا للمادة 141 من القانون المذكور اعلاه.
لا يحق للجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية اعادة النظر بالقرار الصادر عنها بعد ان رفعت يدها عنه، وانها بقيامها باصدار قرار بتعديل تاريخ بدء إشغال المأجور بعد بتها بالمسألة تكون قد خالفت القانون. وان الطعن يجب ان يقدم بشكل استئناف امام مجلس الشورى استنادا للمادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.