29/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 66/2010
- التاريخ
- 29/04/2010
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- عون، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 201 عقوبات وان الجرم المدعى به مكتمل العناصر وليس محاولة لترويج العملة المقلدة. ان وضع العملة قيد التداول مع علم المروج بان الاوراق النقدية مزورة يكفي لتحقيق الجرم. لا مخالفة للقانون ويرد السبب التمييزي.
لم تشوه المحكمة الوقائع والمستندات كما يدلي المميز. ان المحكمة قد تحققت من طبيعة الورق المستعمل لتزوير العملة وهو ورق مخصص للتزوير وليس ورقا مستنسخا بواسطة التصوير الضوئي. لمحكمة الاساس سلطان مطلق في تقدير الادلة دون ان تخضع لرقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.